مرسوم رقم 86-303
· ج.ر عدد 51 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-303 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة باتنة. 2111
المادة 6
تشتمل مديرية الاعمال التربوية والطبية على مديريتين فرعيتين هما :
المديرية الفرعية للاعمال التربوية وتضم المكتبين الآتيين :
أ - مكتب التكوين،
ب - مكتب البرمجة والمتابعة. 2 (2) المديرية الفرعية للاعمال الطبية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ مكتب علم الأوبئة والوقاية، -
ب - مكتب الاستعجالات والحراسة.