مرسوم رقم 86-303
· ج.ر عدد 51 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-303 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة باتنة. 2111
المادة 4
يتكون المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة باتنة من المديريتين التاليتين هما :
- مديرية الادارة العامة والتجهيزات والهياكل القاعدية،
- مديرية الاعمال التربوية والطبية.
واختصاصات هاتين المديريتين هي الاختصاصات نفسها المنصوص عليها في المواد 31 32 و 33 من المرسوم المذكور أعلاه.