مرسوم رقم 86-303
· ج.ر عدد 51 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-303 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة باتنة. 2111
المادة 3
يتكون المركز الاستشفائي الجامعي بمدينة باتنة من هيكل العلاج والتكوين والبحث في العلوم الطبية الآتى :
مستشفى باتنة.