مرسوم رقم 86-303
· ج.ر عدد 51 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-303 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة باتنة. 2111
المادة الأولى
ينشأ مركز استشفائي جامعي يسمى المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة باتنة ويخضع لاحكام المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المعدل، وأحكام هذا المرسوم. 2112 الجريدة الرسمية للجمهورية