المادة 5
تشتمل مديرية الادارة العامة والتجهيزات والهياكل القاعدية على أربع (4) مديريات فرعية هي :
المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكتبين الآتيين :
ا مكتب الموظفين الطبيين -
ب - مكتب الموظفين شبه الطبيين.
2) (2) المديرية الفرعية للمصالح الاقتصادية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 مكتب التموين، - ب ۔ مكتب الاطعام والايواء. 3 (3) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب الميزانية
ب - مكتب المحاسبة.
(4) المديرية الفرعية للهياكل القاعدية والتجهيزات، وتضم المكاتب الثلاث الآتية :
أ - مكتب الهياكل القاعدية
ب - مكتب التجهيزات
ج - مكتب الصيانة والمحافظة.