مرسوم رقم 86-301
· ج.ر عدد 51 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86 301 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة البليدة. - 2109
المادة 4
يتكون المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة البليدة من المديريتين التاليتين :
- مديرية الادارة العامة والتجهيزات والهياكل القاعدية
- مديرية الاعمال التربوية والطبية. 2110 الجريدة الرسمية للجمهورية و اختصاصات هاتين المديريتين هي الاختصاصات نفسها المنصوص عليها في المواد 31 32 و 33 من المرسوم المذكور أعلاه.