المادة 3
يتكون المركز الاستشفائي الجامعى فى مدينة البليدة من هياكل العلاج والتكوين والبحث في العلوم الطبية الآتية :
المستشفى المدني، مستشفى الدويرة، مستشفى القليعة .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-244 (ج.ر عدد 45 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-244 (ج.ر عدد 45 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يتكون المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة البليدة من هياكل العلاج والتكوين والبحث في العلوم الطبية الآتية :
مستشفى فرانز فانون المستشفى المدني، عيادة متيجة عيادة بن بولعيد".