مرسوم رقم 86-300
· ج.ر عدد 51 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-300 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة عنابة. 2108
المادة 6
تشتمل مديرية الهياكل القاعدية والتجهيزات على ثلاث (3) مديريات فرعية هي :
المديرية الفرعية للمصالح التقنية والصيانة، وتضم المكتبين الآتيين :
أ - مكتب المصالح التقنية
ب - مكتب الصيانة. 2 (2) المديرية الفرعية للتجهيزات والادوات الطبية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ مكتب التجهيزات
ب - مكتب الادوات الطبية. 3 (3) المديرية الفرعية للهياكل القاعدية، وتضم المكتبيين الآتيين :
أ - مكتب الدراسات،
ب - مكتب الاشغال.