مرسوم رقم 86-300
· ج.ر عدد 51 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-300 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة عنابة. 2108
المادة 4
يتكون المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة عنابة من ثلاث (3) مديريات هي :
- مديرية الادارة العامة
- - مديرية الهياكل القاعدية والتجهيزات
- مديريات الاعمال التربوية والطبية.
واختصاصات هذه المديريات هي | الاختصاصات نفسها المنصوص عليها في المواد | 31 32 و 33 من المرسوم المذكور أعلاه.