مرسوم رقم 86-300
· ج.ر عدد 51 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-300 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة عنابة. 2108
المادة 3
يتكون المركز الاستشفائي لمدينة عنابة من هياكل العلاج والتكوين والبحث في العلوم الطبية الآتية :
مستشفى ابن رشد، مستشفى ابن سيناء، مستشفى سرايدي.