مرسوم رقم 86-300
· ج.ر عدد 51 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-300 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة عنابة. 2108
المادة الأولى
ينشأ مركز استشفائي جامعي يسمى المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة عنابة، ويخضع لاحكام المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المعدل، وأحكام هذا المرسوم.