الفصل الاول — المجلس التنفيذي الولائي
المادة 8
ينفذ كل عضو فى المجلس التنفيذي الولائى المهام المنوطة به حسب اطار العمل الذي يقرره المجلس التنفيذى الولائي ومن خلال المصالح التي يسيرها، طبقا للقواعد التي يحددها هذا المرسوم.
المادة و : يفوض الوالى، باعتباره مندوب الحكومة والممثل المباشر الوحيد لكل وزير حق الامضاء إلى أعضاء المجلس التنفيذي الولائي في حدود اختصاصاتهم قصد توقيعهم أي عقد أو مقرر باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي.
كما يمكنه أن يفوض امضاءه الى المسؤولين عن المصالح والمكاتب، في حدود مهامهم.
الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 275