مرسوم رقم 86-30
· ج.ر عدد 8 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-30 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها. 273
الفصل السادس — رئيس الدائرة
المادة 79
يساعد رئيس الدائرة، في القيام بمهامه، كاتب عام ولجنة تقنية تتكون من مسؤولي المصالح التقنية التابعة للدولة التي يشمل عملها تراب البلديات التي ينشطها.
و بهذه الصفة، يمكن الوالى من جهة أخرى أن يحدث بقرار من ثلاثة (3) الى خمسة (3) مكاتب تبعا للاطار المحدد في المادتين 58 و 59 المذكورتين أعلاه.
الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة