مرسوم رقم 86-30
· ج.ر عدد 8 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-30 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها. 273
الفصل السادس — رئيس الدائرة
المادة 77
يخول رئيس الدائرة، في حدود اختصاصاته، تفويضا بالامضاء باسم الوالي، بما في ذلك امضاء الوثائق الخاصة بتسيير الاعتمادات المتعلقة بهذه الاختصاصات.