مرسوم رقم 86-30
· ج.ر عدد 8 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-30 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها. 273
الفصل السادس — رئيس الدائرة
المادة 74
يساعد الوالي رؤساء الدوائر لتسهيل تنفيذ القوانين والتنظيمات المعمول بها وقرارات الحكومة ومقررات المجلس الشعبي الولائي، والمجلس التنفيذي الولائي.
وفي هذا الاطار، ينشط رئيس الدائرة وينسق ويراقب عمل البلديات الملحقة به.
ويتصرف في المجالات وحسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى كل عمل يسنده الوالى اليه .