الفصل الخامس — المفتشية العامة
المادة 70
تضطلع المفتشية العامة في الولاية تحت سلطة الوالى، بمهمة عامة تتمثل في مراقبة عمل مصالح الولاية وجميع الهيئات الموضوعة تحت وصايتها.
تقوم بمهام التحقيق في ظروف تطبيق التنظيم المتعلق بأعمال هياكل الولاية وتعليمات الوالي.
وتقوم، زيادة على ذلك، بناء على طلب الوالي بأية مهمة تحقيق تقتضيها ضرورة آية وضعية خاصة.
وتطلع الوالي في جميع الحالات، على نتيجة مهامها .
تقترح على الوالي أي اجراء من شأنه تحسين ممارسة أعمال مصالح المفتشية ودعمها وتنظيمها أو أي اجراء يرمى الى تحسين نوعية الخدمة لفائدة سكان الولاية .