مرسوم رقم 86-30
· ج.ر عدد 8 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-30 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها. 273
الفصل الاول — المجلس التنفيذي الولائي
المادة 6
يطلع المجلس التنفيذي الولائي على جميع الاعمال التي تمارس في تراب الولاية.
وبهذا الصدد، يطلع كل عضو في المجلس التنفيذى الولائي، الوالي على جميع العناصر الضرورية لاشغال المجلس وأداء مهمته العامة.