مرسوم رقم 86-30
· ج.ر عدد 8 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-30 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها. 273
الفصل الرابع — الديوان
المادة 69
يتولى رئيس الديوان، تحت سلطة الوالى تنشيط أعمال أعضاء الديوان وتنسيقها ومراقبتها .
وتخول في حدود صلاحياته، تفويضا بالامضاء.