الفصل الثالث — الكتابة العامة
المادة 62
يساعد الكاتب العام الوالي ويتولى تحت سلطته ما يأتي :
يسهر على ضمان سير جميع المصالح استمرار العمل الادارى للدولة في مستوى الولاية، يتابع عمل جميع المصالح التابعة للدولة الموجودة في مستوى الولاية، ينسق أعمال رؤساء الاقسام. - و بهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يجتمع كلما دعت الحاجة، بأحد أعضاء المجلس التنفيذى الولائي المعنى أو الاعضاء المعنيين لدراسة المسائل الخاصة، ويعلم الوالي بسير أعمال هذه الاجتماعات،
- ينشط جميع برامج التجهيز والاستثمار في مستوى الولاية ويسهر على تنفيذها، يتابع تنفيذ نتائج مداولات المجلس الشعبي الولائي والمجلس التنفيذي الولائي،
- ينظم ويحضر، بالاتصال مع كل واحد من الاعضاء المعنيين اجتماعات المجلس التنفيذي الولائي، ويتولى كتابته، ير يرأس لجنة صفقات الولاية
- يحدث ويسير رصيد وثائق الولاية ومحفوظاتها ويسيره.