الفصل الثاني — الاقسام
المادة 60
يمكن الوالي أن يسند إلى مكتب تابع لرئيس القسم المعنى أو ملحق باحدى مصالحه، التسيير الكامل المعدل الخاص بمسار الحياة المهنية للموظفين تبعا لحجم عمليات تسيير الموظفين والضرورة الحقيقية لتهيئة الاجراءات مع صرف النظر عن مهام قسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة، ويتم هذا الاسناد بالاتصال مع هذا القسم نفسه.
كما يمكن تعديل عمليات تسيير الاستثمارات اللاسباب نفسها وتبعا للاجراء نفسه المذكور أعلاه | المتابعة والتقويم التقنى، التي تتولاها المصالح المعنية بنفسها، كما تراعى في ذلك ضرورة تناسق عمل مصالح التسيير في مجموعها.