الفصل الثاني — الاقسام
المادة 5
تكلف مصلحة تسيير الموظفين بما يأتي : | في الولاية والبلديات والمؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية التابعة لها، تجرى أية دراسة في المجال المالي.
وتضم مكتبين (2) على الاقل، وأربعة (4)
- تدرس وتقترح وتضع كيفيات تسيير | مكاتب على الأكثر، تضبط مهامها حسب الاطار الموظفين الاداريين والتقنيين في الولاية،
- تنفذ، ان اقتضى الامر، بالاشتراك مع المصالح والهيئات المعنية عمليات تسيير مسار الحياة المهنية لموظفى الولاية تشجع وتطور أي عمل يستهدف توفر الموظفين اللازمين لتأطير جميع الاعمال المباشرة في المصالح والهياكل الولائية.
وتضم مكتبين (2) على الاكثر أو مكتبا واحدا فقط يلحق بمصلحة التسيير المالي والوسائل العامة.
وتضبط مهام هذين المكتبين أو هذا المكتب حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه.