الفصل الاول — المجلس التنفيذي الولائي
المادة 5
يتولى المجلس التنفيذى الولائي، تحت سلطة الوالى، ما يأتي :
في مجال اعداد مخططات التنمية :
يجمع في مستوى الولاية، جميع المعلومات أو المقترحات التي يمكن أن تساهم في اعداد المخطط.
يسهر على حسن تنفيذ الاشغال التي تباشر بعنوان المخطط، وينسق انجازها، يعطي رأيه في جميع المشاريع المقامة أو - المزمع القيام بها في الولاية، وفي أثرها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالولاية.
في مجال تحضير أشغال المجلس الشعبي الولائي :
يحضر دورات المجلس الشعبي الولائي. -