مرسوم رقم 86-30
· ج.ر عدد 8 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-30 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها. 273
الفصل الثاني — الاقسام
المادة 59
يضبط كل وال التنظيم الملائم، في الاطار الذي يحدده هذا المرسوم، وتبعا لطابع ولايته ومميزاتها الخاصة، وللوسائل الموضوعة | تحت تصرفه، وحجم الاعمال الادارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي يضطلع بها، ثم يعمل لتطبيق ذلك التنظيم.
ويمكن الوالى المعنى أن يراجع ويكيف تنظيم الادارة العامة في الولاية حسب الاعتبارات نفسها الواردة أعلاه، وفي الحدود التي سطرها هذا المرسوم، وكلما دعت الحاجة الى ذلك.