مرسوم رقم 86-30
· ج.ر عدد 8 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-30 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها. 273
الفصل الثاني — الاقسام
المادة 57
يزود كل رئيس قسم بمكتب يتولى الكتابة والشؤون العامة.
وزيادة على الكتابة، يتولى هذا المكتب بالاتصال مع المصالح المعنية، تسوية قضايا التسيير العادي التي تهم القسم، لاسيما في مجال وسائل العمل.