الفصل الثاني — الاقسام
المادة 55
يمارس المتصرف في الميناء عضو المجلس التنفيذى الولائي، سلطة التنسيق والقرار على جميع المتعاملين المتدخلين في المحيط المينائي.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لاسيما ما كان ينطبق منها على جميع الاعمال والمتعاملين المتدخلين في المحيط المينائي،
- يدرس، ويعد، ويقترح، أي اجراء من شأنه أن يسهل ممارسة الاعمال المينائية، في اطار متناسق وموحد،
- ينشط، ويتابع، وينسق، ويقوم، عمل المتدخلين فى الرحاب المينائية ومساحاتها،
- يشارك في اعداد المخططات والمشاريع التي تستهدف تطوير الهياكل الاساسية المينائية.