الفصل الثاني — الاقسام
المادة 52
تكلف مصلحة التسيير المالي والوسائل العامة بما يأتي :
- تدرس وتقترح وتضع كيفيات تسيير التجهيزات والوسائل العامة والوسائل المالية،
- تتولى تسيير وسائل الولاية، وتطور أي عمل من شأنه أن يضمن لكل مصلحة توفر الوسائل اللازمة لعملها المنتظم،
- تحضر، بالاشتراك مع المصالح المعنية الاخرى ميزانية التسيير وميزانية الولاية وتتولى تنفيذهما حسب الكيفيات المقررة
- تطبق عمليات تنفيذ ميزانية التجهيز
- تعد الحساب الادارى الخاص بالولاية
- تقوم بالاشتراك مع جميع المصالح والهيئات المعنية، بما يأتي :
تدرس، وتحلل، وتقوم نتائج أعمال | تحضير الميزانيات وتنفيذها، والعمليات المالية المحدد في أحكام المادة 58 أدناه.