الفصل الثاني — الاقسام
المادة 50
تكلف مصلحة التنشيط المحلى بما يأتي :
- توافق على الحسابات الادارية وميزانيات البلديات، وتتابع تنفيذها وتراقبه
- تنشط وتتابع وتراقب، بالاشتراك مع المصالح المعنية، استغلال الممتلكات البلدية وتسييرها تسهر على انشاء المصالح العمومية البلدية وعلى سيرها المنتظم، تجمع وتحلل وتوزع جميع الوثائق المخصصة لتسيير عمل المصالح البلدية المنتظم،
- تنشط تطبيق القوانين الاساسية الخاصة بعمال البلديات وتراقبه تشجع تكوين عمال البلديات والمنتخبين البلديين وتحرص على تحسين مستواهم.
وتضم مكتبين (2) على الاكثر أو مكتبا واحدا فقط يلحق بمصلحة التنظيم.
الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 285 وتضبط مهام هذين المكتبين أو هذا المكتب حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه.