الفصل الثاني — الاقسام
المادة 45
تكلف مصلحة الهياكل الاساسية القاعدية بما يأتي :
- تنشط وتنسق التدابير الرامية الى ضمان تنمية شبكات الطرق وتهيئتها وصيانتها، وتسهر على تنفيذها،
- تباشر الدراسات التقنية، والمشاريع الخاصة بالطرق والمطارات، والمنشآت الكبرى الفنية، والهياكل الاساسية البحرية، وتطبق ذلك وتقوم تنفيذه، تتولى بالاشتراك مع المصالح والهيئات المعنية، بناء الهياكل الاساسية البحرية والمطارية المدنية وتهيئتها تسهر على تطبيق المقاييس التقنية للهياكل الاساسية الخاصة بالنقل وعلى دراستها وانجازها تقترح تصنيف الطرق واعادة تصنيفها تنظم المساعدة التقنية لفائدة البلديات وتسعى لتوفيرها في مجال أعمال صيانة الطرق الحضرية والطرق البلدية تسهر على تنفيذ نظام الاشارات الطريقية والبحرية .
وتضم مكتبين (2) على الاقل، وأربعة (4) مكاتب على الأكثر تضبط مهامها حسب الاطار المحددة في أحكام المادة 58 أدناه.