الفصل الثاني — الاقسام
المادة 44
تكلف مصلحة وسائل الدراسات والانجازات بما يأتي :
- تطبق التدابير التي تستهدف ضمان تنظيم أعمال المهن المتعلقة بقطاعى الاشغال العمومية والبناء، ومتابعتها ومراقبتها وتقويمها،
- تعد وتطبق الاطار الرامي الى تحريك وسائل الدراسات والانجاز واستخدامها الاستخدام الامثل تسهر على تطوير وسائل الدراسات والانجاز تطويرا متناسقا، وتتابع وتراقب استخدامها وتقوم نتائجها دوريا، تشجع أعمال التكوين التي تبادر بها الهيئات المتخصصة التابعة للقطاع الموجودة في الولاية، وتنشطها وتنسقها وتنميها.
وتضم مكتبين (2) على الاقل، وثلاثة (3) مكاتب على الأكثر، تضبط مهامها حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه.