الفصل الثاني — الاقسام
المادة 42
تكلف مصلحة العمل والتشغيل بما يأتي :
تنشط وتنسق عمل مفتشية العمل
- تطبق التدابير التي من شأنها أن تضمن علاقات اجتماعية - مهنية سليمة داخل هيئات التشغيل العمومية والخاصة، كما تسهر على اتقاء الخلافات في العمل، وتشارك، في تسوية هذه الخلافات تسهر على اقامة هيئات المؤسسة وعلى سيرها المنتظم وتقوم عملها، تسهر على تطبيق المقاييس المقررة في مجال الوقاية من الاخطار المهنية
- تطبق التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والمتابعة والتقويم الاعمال التنشيط والتفتيش ومراقبة تطبيق القانون الاساسي العام للعامل
- تمارس مراقبة التشغيل
- تطبق التدابير التي تستهدف تطبيق السياسة الوطنية في مجال الاجور، وتراقب تطبيقها وتقومه 1 الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 283 تجمع وتحلل الحصائل السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالتشغيل والتقديرات السنوية والمتعددة السنوات فى مجال التوظيف ويقترح جميع التدابير التي من شأنها أن تضمن الاستخدام الامثل لطاقة العمل.
وتضم مكتبين (2) على الاقل، وأربعة (4) مكاتب على الأكثر، تضبط مهامها حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه.