الفصل الثاني — الاقسام
المادة 41
تكلف مصلحة الحماية الاجتماعية نهما يأتي :
- تنشط وتنسق جميع الاعمال الاجتماعية | في الولاية وتتابعها وتراقبهاء توجه وتنسق جميع الاعمال التي تباشن لفائدة الطفولة والمعوقين والاشخاص المسنين وتراقبها
- تنشط وتنسق جميع الاعمال التي تباشي الفائدة رعاية الشباب وتراقبهاء
- تنشط وتنسق جميع الاعمال التي تساهم في تنمية خلية الاسرة وازدهارها وحمايتها، وتطبق التدابير الرامية الى تحقيق الاهداف المرسومة في مجال الديموغرافية والتخطيط العائلي
- تسهر، بالاشتراك مع المصالح والهيئات المعنية، على تطبيق السياسة المقررة في مجال الخدمات الاجتماعية.
وتضم مكتبين (2) على الاقل، وثلاثة (3) مكاتب على الأكثر تضبط مهامها حسب الاطار المحددة في أحكام المادة 58 أدناه.