الفصل الثاني — الاقسام
المادة 40
تكلف مصلحة الصحة بما يأتي :
تسهر على توزيع الوسائل الصحية توزيعا ينسجم مع الخريطة الصحية تدرس وتقترح أى تدبير ملائم قصد الوقاية من جميع أنواع الامراض ومكافحتها يو تطبق ذلك .
- تسهر على تطبيق برامج الوقاية الصحية والبحث عن مواطن الأوبئة
- تسهر على تطبيق أعمال الصحة العمومية في مستوى الولاية توجه عمل البلديات في مجال نظافة الوسط ومكافحة أخطار الاوبئة
- تنشط وتنسق تراقب سير جميع الهياكل العمومية والخاصة التي تقوم بالتشخيص والعلاج والاستحمام واعادة التأهيل والوقاية والتكوين والصحى، وأعمال هذه الهياكل،
- توافق على ميزانيات المؤسسات الخاضعة للوصاية وحساباتها.
تراقب وتتابع تسيير المنتوجات الصيدلية وتنسقه .
وتضم مكتبين (2) على الاقل، وخمسة (5) مكاتب على الأكثر، تضبط مهامها حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه.