مرسوم رقم 86-30
· ج.ر عدد 8 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-30 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها. 273
الفصل الثاني — الاقسام
المادة 38
تكلف مصلحه البريد والمواصلات بمتابعة نوعية خدمة البريد والمواصلات وتقومها كما تدرس وتقترح الوسائل المطلوب تنفيذها لتوفير احتياجات المستعملين.
وتضم مكتبين (2) على الاكثر، أو مكتبا واحدا ا فقط يلحق برئيس القسم. 282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه وتضبط مهام هذين المكتبين أو هذا المكتب حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه.