الفصل الثاني — الاقسام
المادة 37
تكلف مصلحة التنسيق الصناعي بما يأتي :
تتابع وتقوم، ان اقتضى الامر، مع المصالح والهيئات المعنية برامج انتاج المؤسسات والوحدات العمومية والخاصة التابعة لقطاع المنتوجات على اختلاف أنواعها، كما تتابع وتقوم برامج التموين والتوزيع تتابع تطور استهلاك منتوجات الطاقة وتسهر على التموين المنتظم
- تنشط وتنسق المقاييس التقنية ومقاييس الامن الصناعي، وتسهر على تطبيقها،
- توفر وسائل مراجعة الاجهزة وأدوات القياس والسيارات ذات المحرك وتراقبها
- تشارك مع مصلحة تنمية الصناعة المحليه والحرفية والسياحة، في وضع اطار التنمية المنسجمة التي تتكامل مع الاعمال الصناعيه في | مستوى الولاية وبلدياتها، وفي ضبط كيفيات ذلك .
- تسهر على تطبيق المقاييس المتعلقة بالمنشآت الاساسية لانتاج الكهرباء والغاز والمواد الطاقية ونقلها وخزنها وتوزيعها.
وتضم مكتبين (2) على الاقل، وأربعة (4) مكاتب على الأكثر، تضبط مهامها حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه.