مرسوم رقم 86-30
· ج.ر عدد 8 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-30 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها. 273
الفصل الثاني — الاقسام
المادة 35
يشتمل قسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات على المصالح الآتية :
مصلحة تنمية الصناعة المحلية والحرفية - والسياحة
- - مصلحة التنسيق الصناعي
- مصلحة البريد والمواصلات.