الفصل الثاني — الاقسام
المادة 34
تكلف مصلحة الغابات والبيئة بما يأتي :
- تطبق التدابير التي تستهدف ضمان حماية الثروة الغابية وتنميتها واستثمارها، وتراقب تطبيق ذلك وتقومه، تتخذ التدابين الخاصة بحماية الطبيعة - وتراقبها، وتقوم تطبيقها ..
- تتخذ التدابير الرامية لحماية الثروة الصيدية وتطويرها، وتنظم ممارسة الصيد، تسهر، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، على حماية البيئة ومكافحة التلوث والاضرار على اختلاف أنواعها.
الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 281 وتضم مكتبين (2) على الأكثر، أو مكتبا واحدا فقط، يلحق بمصلحة الرى والهندسة الريفية.
وتضبط مهام هذين المكتبين أو هذا المكتب حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه.