الفصل الثاني — الاقسام
المادة 32
تكلف مصلحة تنمية الرى والهندسة الريفية بما يأتي :
تبادر بالبرامج اللازمة لمعرفة الموارد - المائية في الولاية وجردها وبأي اجراء يستهدف تسهيل تسخير الموارد المائية واستغلالها، وتطبق ذلك ،
- تتخذ الاجراءات الرامية الى تحضير الاراضي القابلة للسقى وتحسينها، تشجع تطوير الهيئات المائية ذات الاثر المحلى المخصص للفلاحة تتابع برامج انجاز منشآت تسخين المياه ومعالجتها وتوزيعها، والسقى وتصريف المياه وتنقيتها ولفظها وتطهيرها
- تتولى حماية الموارد المائية والمحافظة عليها، تقوم بالرقابة التقنية على هياكل الاستغلال الموجودة في اطار تسيير الشبكات والتجهيزات الجماعية لتوزيع الماء والسقى بها وتصريفها
- تتولى المساعدة التقنية لفائدة البلديات القصد انجاز برامجها في مجال تجهيز الرى.
وتضم مكتبين (2) على الاقل، وثلاثة (3) مكاتب على الأكثر تضبط مهامها حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه.