الفصل الثاني — الاقسام
المادة 31
تكلف مصلحة تنمية الصيد البحرى ما يأتي :
تشجع تطوير جميع الاعمال المرتبطة بالصيد البحرى،
- تتولى تسجيل البحارة الصيادين وسفن الصيد وادارتهم، ومراقبتهم، 280 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه تمارس الرقابة التقنية على الانتاج وتمسك الاحصائيات المتعلقة به تتابع الانجازات في مجال الهياكل الاساسية وتجهيز موانىء الصيد،
- تطبق أي اجراء يستهدف ضمان حماية الموارد السمكية، وتنشط الاستغلال المحكم لتلك الموارد، وتنسقه، وتراقبه ..
وتضم مكتبين (2) على الاكثر، أو مكتبا واحدا فقط، يلحق بمصلحة التنمية الفلاحية.
وتضبط مهام هذين المكتبين أو هذا المكتب حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه.