الفصل الثاني — الاقسام
المادة 30
تكلف مصلحة التنمية الفلاحية بما ياتي :
تشجع التنمية الفلاحية في الولاية
- تسهر على تحقيق الاهداف المخططة في مجال الانتاج الفلاحي 6
- تمارس الرقابة على القطاع الاشتراكي الفلاحي وتقوم نتائجه، تقوم نتائج عوامل الانتاج على أساس مخطط الانتاج الفلاحى، وتسهر على اقامتها،
- تنسق عمل هيئات دعم الانتاج الفلاحي تنفذ أي اجراء من شأنه أن يكفل الحفاظ - على الاساس الفلاحي، وتوسيعه واستعماله وتسييره المحكم.
تشجع تطوير موارد السهوب، بالتعاون مع المصالح والهيئات المعنية
- تنظم العملات ذات المصلحة الوطنية وتسهر على حسن تنفيذها، تشجع بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، تطوير تربية المواشى والاعمال المرتبطة بها،
- تتولى التفتيش الصحى البيطرية للحيوانات والمنتوجات الحيوانية أو ذات الاصل الحيواني تنسق تطبيق برامج تحسين المستوى وتسهر على ادخال التقدم التقني في الفلاحة ونشره، تضبط، باستمرار، المعطيات المتعلقة ! - بالاساس الفلاحي في الولاية، وذلك بالاتصال مع الهياكل المختصة، تشارك في ضبط شروط توزيع - اعتمادات الاستثمار والحملات الموسمية وتتابع استعمالها، تحث عمل خزن المنتوجات الفلاحية - وتوضيبها وتحويلها، وتنظمه وتنسقه تنسق برامج انجاز الهياكل الاساسية
- المرتبطة بتنمية الانتاج الحيواني والنباتي وتتابعهما وتبادر بها، ان اقتضى الامر، تشجع الحركة التعاونية في الولاية.
وتضم ثلاثة (3) مكاتب على الاقل، وستة (6) مكاتب على الأكثر تضبط مهامها حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه.