مرسوم رقم 86-30
· ج.ر عدد 8 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-30 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها. 273
المادة 2
تشمل الادارة العامة في الولاية الموضوعة تحت سلطة الوالي، على ما يأتي :
- المجلس التنفيذي الولائي
- الاقسام
- الكتابة العامة
- الديوان
- المفتشية العامة
- رئيس الدائرة.