مرسوم رقم 86-30
· ج.ر عدد 8 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-30 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها. 273
الفصل الثاني — الاقسام
المادة 29
يشمل قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة على المصالح الآتية :
- مصلحة التنمية الفلاحية
- مصلحة تنمية الصيد البحرى
- مصلحة تنمية الرى والهندسة الريفية
- مصدقة المياه والتطهير
- مصلحة الغابات والبيئة.