الفصل الثاني — الاقسام
المادة 28
تكلف مصلحة الثقافة بما يأتي :
تطور جميع الاعمال الرامية الى ضمان - حماية التراث الوثائقى والمعالم التاريخية وتسهر على تطبيقها وتقويم نتائجها،
- تضبط اطارا يكفل الاعمال التي يقوم بها مختلف المتعاملين الثقافيين بكيفية تبرزا التراث الثقافي الوطني وتثريه Γ الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية Γ 279- تشجع بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، تنمية الصناعة الحرفية الفنية وأعمال التكوين في المهن المتعلقة بها، وتبرز ذلك، تشجع أعمال التوزيع المتوازن والمنسجم لوسائل الثقافة وأدواتها، وتقوم تطبيق ذلك دوريا تشجع المطالعة العمومية وتنمى الشبكة الوطنية للمكتبات
- تنشط وتنسق وتقوم وتراقب عمل | الجمعيات وغيرها من المتعاملين الثقافيين.
وتضم ثلاثة (3) مكاتب على الاقل، وأربعة
(4) مكاتب على الاكثر، تضبط مهامها حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه.