الفصل الثاني — الاقسام
المادة 27
تكلف مصلحة الشبيبة والرياضة بما يأتي :
تشجع وتنشط الانشطة الرياضية والانشطة التي تهم الترقية التربوية للشبيبة وتنسقها وتراقبها،
- تحث على تنمية أعمال التنشيط التربوي والثقافي والتقني في دور الشباب، وتشجعها،
- تتابع تنظيم دور الشباب ومراكز الاصطياف وسيرها، وتسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بهاء
- تنظم وتتابع بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، أعمال مبادلات الشباب وتقوم نتائجها
- تنشط الممارسة الرياضية الجماهرية وفي الوسط المدرسي والجامعي والبلدي وفي عالم الشغل، ولفائدة المعوقين، بالاتصال مع الهيئات الرياضية والقطاعات المعنية، وتشجع ذلك وتطوره تحث على انشاء مدارس الرياضة وتشجعها وتقوم باعمال استكشاف الشباب الموهوبين في الرياضة مع السهر على توجيههم وتحسين مستواهم، تشجع الاعمال المرتبطة برياضة النخبة في القطاع الاجتماعي والاقتصادي وفي الجامعة وتطورها.
تتابع تنظيم الاتحاديات والجمعيات الرياضية وسيرها وتقوم نتائج الاعمال التي تباشرها
- تسهر على تطبيق قواعد الصيانة وتدابين حفظ الصحة والامن في المنشآت الرياضية ومؤسسات الشباب الاجتماعية والتربوية تطبق التفتيش والرقابة التقنية والتربوية - على مؤسسات الشباب والرياضة وعلى المستخدمين التابعين لها.
تشجع وتقوم أعمال التكوين لفائدة تأطير أعمال التنشيط الرياضى وترفيه الشباب.
وتضم مكتبين (2) على الاقل وخمسة (5) مكاتب على الأكثر تضبط مهامها حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه.