الفصل الثاني — الاقسام
المادة 26
تكلف مصلحة التكوين المهنى والتمهين بما يأتي :
تنفذ جميع التدابير التي من شأنها أن - تحقق تكامل أعمال التكوين التمهيدي والتكوين 278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه المهني والتمهين، وتسهر على تطبيقها وتقوم نتائجها دوريا تنشط وتنسق عمل مؤسسات التكوين | - المهني وتقومه
- تنظم وتنفذ أعمال التوجيه المهني و تقومه تتابع بالاتصال مع المصالح والاجهزة
- المعنية، أعمال التفتيش الادارية والتربوية في التكوين المهني والتمهين
- تنشط وتنسق برامج التكوين وتحسين المستوى في المؤسسة، وتقومه، تنسق العلاقات بين الهيئات المكونة - والهيئات المستخدمة في مجال التكوين المهنى والتمهين وتسعى لانسجامها، تشجع بالاتصال مع الهيئات المعنية ، التكوين في مجال الحرف اليدوية تنظم، امتحانات التأهيل المهني بالاتصال - مع المصالح والهيئات المعنية.
وتضم مكتبين (2) على الاقل وثلاثة (3) مكاتب على الأكثر، تضبط مهامها حسب الاطار المحدد في المادة 58 أدناه.