مرسوم رقم 86-30
· ج.ر عدد 8 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-30 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها. 273
الفصل الثاني — الاقسام
المادة 25
تكلف مصلحة الموظفين والتفتيش بما يأتي :
- تتولى تنصيب موظفى مؤسسات التعليم ومتابعتهم وتنفيذ العمليات المتعلقة بالتسيين الاداري لهؤلاء الموظفين في الحدود التي سطرها التنظيم الجارى به العمل، تنفذ أعمال تكوين موظفي التأطير التربوي - وتحسين مستواهم،
- تنظم، بالاتصال مع المصالح والاجهزة المعنية عمل أسلاك التفتيش وتنفذه.
وتضم مكتبين (2) على الاقل وأربعة (4) مكاتب على الأكثر، تضبط مهامها حسب الاطان المحدد في أحكام المادة 58 أدناه.