مرسوم رقم 86-30
· ج.ر عدد 8 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-30 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها. 273
الفصل الثاني — الاقسام
المادة 24
تكلف مصلحة الدراسة والامتحانات بما يأتي :
تسهر على التنظيم التربوي في مؤسسات
- التربية والتكوين في القطاع وتراقبه تنظم الامتحانات والمسابقات في مستوى - الولاية وتتابعها تشجع الانشطة الترفيهية التربوية ذات الطابع الرياضي في القطاع، تسهر على تطبيق البرامج في مجال - التنشيط الرياضي المدرسي.
وتضم ثلاثة (3) مكاتب على الاقل وأربعة
(4) مكاتب على الاكثر تضبط مهامها حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه.