مرسوم رقم 86-30
· ج.ر عدد 8 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-30 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها. 273
الفصل الثاني — الاقسام
المادة 22
يشتمل قسم استثمار الموارد البشرية على المصالح الآتية :
- مصلحة البرمجة والمتابعة مصلحة الدراسة والامتحانات -
- مصلحة المستخدمين والتفتيش
- مصلحة التكوين المهني والتمهين
- مصلحة الثقافة مصلحة الشبيبة والرياضة. -