الفصل الثاني — الاقسام
المادة 21
تكلف مصلحة التسويق والاسعار بما يأتي :
- تطور وتنشط وتراقب وتقوم أعمال التجارة وتسهر على حسن سير دوائي التموين والتوزيع
- تطبق، في مستوى الولاية، التدابير التي تتولد عن السياسة الوطنية للاسعار وحماية المستهلك.
- تتولى برمجة توجيه الطلبات العمومية وتنسقها وتطبقها، كما تتولى كتابة لجنة الصفقات
- تعد، بالاشتراك مع الهياكل المعنية، البرنامج العام للمبادلات الخارجية في الولاية و تسهر على تحقيقه، وتقوم نتائجه دوريا.
الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 277 وتضم ثلاثة (3) مكاتب على الاقل وخمسة
(5) مكاتب على الأكثر، تضبط مهامها حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه.