الفصل الثاني — الاقسام
المادة 20
تكلف مصلحة التخطيط والتهيئة العمرانية، بما يأتي :
- تدرس وتحلل وتفهرس امكانيات تنمية الولاية وبلدياتهاء
- تنشط وتنسق اعداد مشاريع مخططات التنمية البلدية والولائية، في اطار توجيهات المخطط الوطنى وأهدافه وأجاله ومناهجه
- تسهر على تناسق عمليات التخطيط في المستويات البلدية والولائية مع المخطط الوطنى، تنسق وتحلل وتقوم انجاز البرامج | - المقررة
- تساعد الوحدات الاقتصادية في اعداد مخططها الانتاجي لضمان انسجامه الكلي تقوم وتحلل وتقترح، بالاتصال مع المصالح المعنية نوعية الوسائل الضرورية واهميتها لتنفيذ أعمال التنمية المسندة إلى الولاية و انجازها تسهر على توجيه الاستثمار الخاص الوطني، بالاتصال مع المصالح ، المعنية، ان اقتضى الامن
- تنشط وتنسق اجراءات تسجيل عمليات اعتمادات الدفع وتوزيعهاء
- تطور استخدام الادوات الاعلامية الآلية.
ومناهجها، وتنسقهاء تنسق وتقوم تنفيذ العمليات التي تتولد عن أهداف السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية في مستوى الولاية، وتسهر على توازن تنمية الولاية توازنا شاملا ومنسجماء تجمع عناصر تحضير مخطط التهيئة وتسهر على تطبيقه، وتقوم دوريا نتائج تنفيذه.
وتضم ثلاثة (3) مكاتب على الاقل، وأربعة
(4) مكاتب على الاكثر تضبط مهامها حسب الاطار المحدد في أحكام المادة 58 أدناه.