مرسوم رقم 86-30
· ج.ر عدد 8 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-30 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها. 273
الفصل الثاني — الاقسام
المادة 18
الاقسام التي يديرها اعضاء المجلس التنيفذي الولائي هي : 1 (1) قسم التنظيم الاقتصادي 2 (2) قسم استثمار الموارد البشرية
(3) قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة 4 (4) قسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات، 5 (5) قسم الصحة والسكان 6 (6) قسم الهياكل الاساسية والتجهيز 7 (7) قسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة.
ويشتمل كل قسم مما ذكر على مصالح ومكاتب.